السيد موسى الشبيري الزنجاني
6814
كتاب النكاح ( فارسى )
است كتاب او را نقل مىكند و ابن ابى عمير هم به واسطه حسن بن محبوب كتاب او را نقل نموده است . 8 - صحيحه يا موثقه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها اليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها اياها له و لغيره سواء . « 1 » در سند روايت منصور بن يونس است كه اگر چه توثيق شده است ، لكن شيخ او را واقفى خوانده است بر خلاف نجاشى كه چنين تعبيرى در مورد او ندارد و به احتمال زياد جزو واقفههايى است كه مستبصر شده است و نجاشى از آنها به عنوان واقفى نام نمىبرد . 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : سئل و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة على ان تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج فان مهرها خمسون دينارا ان ابت ان تخرج معه الى بلاده قال : فقال : ان اراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها فى ذلك و لها مائة دينار التى أصدقها اياها و ان اراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الى بلاده يؤدى اليها صداقها او ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له . « 2 » 10 - موثقه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق اليها الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم ؟ قال : ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 327 ، الباب 28 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 3 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 358 ، الباب 42 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 4 .